الشيخ فاضل اللنكراني
26
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 4 : في مثل الخنق وما بعده ، لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردّد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود 1 . مسألة 5 : لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله ، ثمّ أرسله فمات بسببه ، فإن قصد ولو رجاء القتل به ففيه القصاص ، وإلّا فالدية ، وكذا لو داس بطنه بما لا يقتل به غالباً ، أو غصر خصيته فمات ، أو أرسله منقطع القوة فمات 2 .
--> ( 1 ) - كشف اللثام 2 : 440 .